Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 368

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣٣ - باب في الهبة
  3. فصل في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها

ذلك حكم عليه به إذا أقرّ وقامت عليه بينة، وإن أنكر الهبة حلف عليها وبرئ منها، وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخذها منه.

فصل في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها

وإذا مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له بطلت الهبة إذا كان قد أمكنه أخذها ففرط فيها، فإن مات الموهوب له قبل قبضه قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 368 (SanadKitab #14590, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.