Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 412

  1. ٣٢ - كتاب الجامع
  2. فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم

عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من فم السقاء. ومن أُوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه.

فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها

ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًا ومع خادمها إذا كان مأمونًا.

فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم

ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 412 (SanadKitab #14590, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.