Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 906

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الديون، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء
  3. فصل [اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد]

فصل [اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد]

اختلف إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد، هل تزكى على الحول الأول أو على الآخر؟ وقال محمد ابن المواز في الدَّيْن إذا أكثر واشتد عليه إحصاؤه لكثرة أحواله: فليقدم ما شاء منه إلى ما قبله، ولا يؤخر منه شيئًا إلى ما بعده (١).

وقال في الفوائد تختلط أحوالها: يرد الأول إلى الآخر بخلاف الدَّيْن (٢)، وبه قال سحنون في الفوائد (٣). وقال عبد الملك (٤): يضم الفوائد الآخرة إلى الأولى (٥)، قال: وهو قول مالك. وهذا مراعاة للاختلاف في الفوائد، هل تزكى بنفس الملك؟، وهو قول ابن عباس، والحسن البصري، والزهري. وفرَّق محمد بين الفوائد والدَّيْن لقوة الاختلاف في زكاة الدَّيْن قبل قبضه، وضعَّفه في الفوائد.

وإذا لم يُرَاع الخلافُ؛ فإن القياس أن يجعل حولًا بين الحولين، ويزكِّي جميع ذلك عليه، وذلك عدل (٦) بينه وبين المساكين، وهذا هو الأصل في كل حق تنازعهُ رجلان إذا لم يكن لأحدهما مزية على صاحبه؛ أن يُقْسَم بينهما.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 906 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.