Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 913

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين
  3. فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول

فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول

ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار حال عليها الحول، وعليه دين مثلها، فوُهبت له المائة الدَّيْن (١): أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولًا؛ لأنها صارت فائدة (٢).

وقال غيره: يزكي ما في يديه (٣)، وهو أبين؛ لأن الدَّيْن لم يكن معلقًا بها، وإنما الدَّيْن في الذمة، فالموهوب ليس فيما في يديه (٤).

واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضًا عند رأس الحول، فعلى قول مالك: يستأنف حولًا وكأنه أفاد المائة يوم أفاد العرض، وعلى القول الآخر: يزكي ما في يديه.

واختلف إذا وهب صاحب المال (٥) دينه لغير غريمه، فقال أشهب: لا زكاة فيها على الواهب، ولا على الموهوب له (٦). وقال ابن القاسم: الزكاة فيها على الواهب (٧). وقال محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه لها (٨)، قال محمد: ولأنها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 913 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.