Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 916

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين
  3. فصل لا زكاة على قوم ورثوا دارا فباعها القاضي ووضع ثمنها فأقام أحوالا

لم يعلم؛ استأنف به حولًا، وإن علم؛ زكَّاه لعام. وقيل: للأعوام كلها.

وقال مالك في المدونة فيمن ورث مالًا بمكان بعيد، ثم قبضه الوارث بعد ثلاثة أحوال: إنه لا شيء عليه فيه (١)؛ حتى يحول الحول من يوم يقبضه (٢) رسوله (٣). وقال في كتاب محمد: إن لم يعلم ووضعه الوالي على يدي ثقة، ومضى له سنون كثيرة (٤)؛ يزكيه لعام واحد. وقال مطرِّف في الواضحة: إن لم يعلم به؛ استأنف به حولًا، وإن علم ولم يستطع التخلص إليه؛ زكَّاه لعام واحد، وإن كان يقدر على التخلص إليه؛ زكاه لماضي السنين (٥).

وإن وضعه السلطان على يدي عدل؛ زكَّاه لماضي السنين (٦) وإن لم يعلم به (٧)؛ لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه. والذي يقتضيه قول مالك في المدونة: أنه يستأنف الحول (٨) من يوم القبض (٩) وإن كان عالمًا به؛ لأنه جعل الحول من يوم يقبضه رسوله، فقد علم به ثم بعثه (١٠) فيه، فلو كان للعلم تأثيرٌ، لكان الحول من يوم علم، ولا فرق في الحقيقة بين علمه وعدمه إذا كان غير قادر على أخذه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 916 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.