Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 922

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة من عليه دين

واختلف المذهب في زكاة العين إذا كان له من العروض أو غيرها ما يحمل دينه، فقال مالك وابن القاسم: يجعل دينه في عروضه (١)، وسواء كانت للقنية أو للتجارة، ويُزكي ناضّه (٢). وذكر عبد الملك عن الليث وسفيان (٣)، ومحمد بن عبد الحكم أنهم قالوا: يجعل (٤) الدَّيْن في الناضّ، ولا يجعل في العروض (٥).

قال الشيخ ﵁: القياس أن لا زكاة على من عليه دَيْن (٦) أيّ صنف كان الذي (٧) تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء، ومن كان عليه دَيْن يستغرق ما في يديه؛ فهو فقير ممن تحل له الزكاة قبل أن تؤخذ منه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 922 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.