Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 925

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة من عليه دين
  3. فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة

الزكاة (١).

قال الشيخ ﵁: ولا يحط عنه الزكاة إذا لم يعملوا على أصل مالك إذا كانت الإجارة ليس فيها محاباة؛ لأنه يجعل دينه فيه.

فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة

ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار، وعليه دَيْن مائة (٢)، وله دَيْن على آخر مائة: أنه يجعل الدَّيْن الذي عليه في الدَّيْن الذي له، ويزكّي المائة التي في يديه (٣). فجعل الدَّيْن الذي عليه في عدد الدَّيْن الذي له (٤)، وقال ابن القاسم: إن كان دينه على غير مليًّ، فليحسب قيمته (٥). وقال سحنون: يجعل عدد ما عليه في قيمة ما له من الدَّيْن (٦).

قال الشيخ ﵁: لا يخلو الدّينان أن يكونا حالَّين، أو مؤجلين، أو أحدهما حالٌّ والآخر إلى أجل، وفي كل هذه الوجوه لا يختلف الجواب في الدَّيْن الذي عليه، أنه يحسب عدده، وإنما يفترق الجواب (٧) في الدَّيْن الذي له، فإنه يحسب

تارة عدده، وتارة قيمته، وتارة لا يحسب قيمته ولا عدده، فإن كان الدَّيْن الذي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 925 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.