Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 928

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة من عليه دين
  3. فصل من بيده مائتا دينار وعليه دين مائة

فلا تلزمها نفقة ولدها، ولا رضاعُه إلا في عدم الأب، ومثلها لا ترضع وهي مليةٌ فلتسترضع له، وكذلك في موت الأب ولا مال لهم (١).

يريد: فيصيرُ أجرُ رضاعه كالدَّيْن عليها تحط به الزكاة، وهذا أحسن إذا كانت قد اسزضعت لهم؛ لأن الإجارة صارت دَيْنًا عليها وإن لم تكن استأجرت، فالقياس ألا شيء عليها إذا لم يكن لها لبن، وإن كان لها لبن (٢) فامتنعت من ذلك لشرفها، استأجرت له.

واختلف في صداق الزوجة، فقال ابن القاسم: تسقط به الزكاة (٣). وقال ابن حبيب: لا تسقط به الزكاة لما كان الغالب ألا تقدم (٤) عليه به الآن، وإنما يطالب به عند موته، أو فراقه (٥)، وهو أشبه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 928 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.