Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 949

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يوخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين

المجموعة: تؤخذ منه (١). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء (٢).

واختلف القول (٣) إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه (٤) في الكراء (٥). وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه (٦).

واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه (٧) العُشر بالموضع الذي عقد فيه (٨).

وقيل: بالموضع الذي قصد (٩) إليه (١٠). وقال بعض أهل العلم (١١): يفض (١٢) الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه (١٣).

ويُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 949 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.