Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 954

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة معادن الذهب والفضة

أضيفت الندرة إليه؛ بلغ نصابًا (١)، وإذا لم تضف؛ لم يكن في (٢) الباقي نصاب، أجري أمرهما (٣) على ما هو أكثر للمساكين من خمُس الندرة، أو رُبع عُشر الجميع، هذا على تسليم القول: إنها تخمَّس. والقول: إنها تزكى، أحسن؛ لأن الخُمس في الرِّكاز، وهذا معدن (٤).

وقال سحنون: والرِّكازُ هو (٥) دفنُ الجاهليةِ، فيؤخذ [منه الخمس (٦)، (٧) لقوله ﷿] (٨): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وإذا انقطع نيل المعدن، ثم حفر وأدرك نيلًا آخرة لم يضف إلى الأول. ويعتبر نيل كل واحد بانفراده، فما كان منه نصابًا؛ زُكِّي.

وأما المعدنان، فاختلف إن ابتدأ في عمل أحدهما، فلم ينقطع نيله حتى عمل في الآخر وأدرك نيلًا، فقال سحنون: لا يضافان (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 954 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.