Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 956

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة معادن الذهب والفضة
  3. فصل [في زكاة المعادن]

مقال لأحد عليه فيه (١).

قال ابن حبيب: ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب والصلح، أو العنوة، فهي لمن ظهرت في أرضه، وليس ظهور المعدن في الأرض يزيل ملك صاحبها عنها (٢). واختلف فيه قول (٣) سحنون؛ فروي عنه مثل ذلك (٤)، وقال أيضًا: أما معادن الذهب، والفضة، فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ الزكاة (٥).

فأما معادن (٦)؛ الحديد، والنحاس، والرصاص، فلمالك الأرض؛ لأنه لا زكاة فيها (٧). وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن زكاة العين والزرع موكولة إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص.

والثاني (٨): أنه لو لم يكل (٩) الزكاة إلى أمانتهم؛ لجُعل معهم أمين، وليس كون الشركة بجُزء الزكاة مما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال، ويخرج عن ملكه.

والقول: أنه لمالك الأرض أصوب، ويأمره الإمام أن لا يجتمع (١٠) إليه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 956 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.