Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 970

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]

الزكاة (١)، وفي الحديث: "أو عِدْلِهَا". والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية، ولم يكن ذلك مما (٢) يمنع من أن يعطى الزكاة.

واختلف هل يعطى الفقير نصابًا، وأرى أن ينظر إلى زكوات (٣) الناس بذلك البلد، فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام، وُسع (٤) له في العطاء على قدر (٥) ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسعٌ لذلك، وإن كان يخرج به (٦) زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين، والحرث والماشية، أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغِنَى المراعى: العين، وعروض التجارة، وفضلة بينة (٧) على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيهما، أو كانت فيهما فضلة يسيرة؛ أُعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يُعطَ.

فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]

قال الله ﷿: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]، وهم الذين يستعملون على جمع الزكاة (٨)، فيعطى أجرته بقدر سعيه، وتعبه، وما تكلّف من القرب والبعد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 970 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.