Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 981

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في معني قوله ﷿: ﴿وفي سبيل الله﴾]

فصل [في صفة الغارمين]

واختلف في صفة الغارمين، فقيل: هو من فدحه الدين (١) وإن كان له ما يؤدي منه دَيْنه (٢). وعند ابن حبيب نحوه. وقال أبو محمد عبد الوهاب: الغارمون الذين لا يجدون وفاء لقضاء دينهم، وتكون معهم أموال بإزاء ديونهم، فيعطون ما يقضون به ديونهم (٣). وهذا ضعيف، وقد يكون دينهم (٤) مائة دينار، وفي يده مائة دينار، فليس يقضى دينه لتبقى في يديه مائة (٥) دينار.

فصل [في معني قوله ﷿: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾]

وأما قوله ﷿: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]. يريد: الغزو، ويُعطى منها الغازي إذا كان غنيًّا في بلده، فقيرًا بالموضع الذي هو فيه.

واختلف إذا كان غنيًّا بالموضع الذي هو فيه، فقيل: يُعطى لظاهر الحديث: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنىًّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ: لِغَازٍ. . ." الحديث (٦)، ولأن أخذه في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه لذلك، أو هو في حين غزو، ولأنه يقاتل عن المسلمين، ولأن في إعطائه ضربًا من الاستئلاف لمشقة ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 981 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.