Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 983

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في قوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾]

في بلده، وكان لا يجد من يسلفه.

واختلف إذا وجد من يسلفه وهو غني في بلده (١)، فقال مالك في كتاب محمد بن سحنون: لا يعطى (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد (٣): يُعطى (٤). وقال محمد بن عبد الحكم: ليس عليه أن يتسلف؛ لأنه يُخاف تلف ماله، ويبقى الدَّيْن في ذمته إلا أن يجد من يسلفه، على أنه إن سلم ماله وإلا فهو في حلٍّ (٥)، فلا يعطى حينئذ. وهذا أحسن، ولو كان رجلًا مقيمًا ببلدة اضطره أمر إلى الخروج لا يستطيع المقام معه، لأعطي ما يبلغه في سفره ذلك، كان كابن السبيل وهو وإن لم يقع عليه اسم ابن السبيل؛ فإنه في معناه لوجود السبب الذي من أجله جاز لابن السبيل أن يأخذ. وإن كان سفره لغير مستعتب، وهو مضطر إلى الرجوع- أعطي للوجهين جميعًا؛ لذهابه ومجيئه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 983 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.