Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1001

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في زكاة الإبل

واختلف في إحدى وعشرين ومائة على ثلاثة أقوال:

فقال في المدونة: المصَدِّق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين (١). وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصَدِّق (٢). وقال مالك في المبسوط وغيره: فيها (٣) حقتان، ولا خيار للمصَدِّق (٤). وبهذا أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأشهب، وابن الماجشون (٥). وإن الواحدة هنا لا تنقلُ الحكمَ، وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي ﷺ فما زاد زيادة العشرات لقوله: "ففي كل أربعين وفي كل خمسين" (٦). فالذي ينقل حكم الخمسين، هو الذي ينقل حكم (٧) الأربعين؛ لمساواته (٨) بينهما. ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن الواحدة الزائدةَ على العشرين ومائة (٩) وقصٌ غير داخلةٍ في الزكاة. ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوَقَص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو فرض (١٠) مزكى؛ مثال ذلك أن يقال (١١) في أربع وعشرين الغنم، فإن زادت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1001 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.