Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1003

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في زكاة الإبل
  3. فصل المائتان من الإبل لزكاتها طريقان

مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ يقول: إنما قال مالكٌ: المصَدِّق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك، فكان للساعي أن يحكم بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح.

وليس للمصَدِّق أن يحكم في مسألة اختلاف بما رآه؛ لأنه ليس بحاكم، ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيلٌ على قبضٍ، فإذا خالفه المأخوذُ منه (١) كان الأمرُ فيه (٢) إلى من يُحَكِّمَانه (٣) بينهما من فقيه أو غيره. وأيضًا فتخيير المالك إذا أشكل الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارمُ فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن يكون المصَدِّق عاميًّا أو مجتهدًا؛ فإن كان عاميًا لم يخير (٤)، وإن كان من أهل الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك، وإن خالفه ترافعا (٥) إلى من يحكم بينهما.

فصل المائتان من الإبل لزكاتها طريقان

فأما المائتان فلزكاتها طريقان. فإن زُكِّيت بقوله ﷺ: "ففي كل خمسين حقة. . ." (٦)، كان فيها أربعُ حقاقٍ. وإن زُكِّيت بقوله: "ففي كل أربعين" (٧) كان فيها خمسُ بناتِ لبونٍ.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1003 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.