Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1009

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب زكاة البقر

أنه قال: "في ثلاثين جذع" (١). وروي عنه أنه قال "فيه جذع أو جذعة" (٢).

واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب، فقال في المدونة: فيها جذعٌ (٣). وقال (٤) في كتاب ابن حبيب: جذع، أو جَذعَةٌ (٥). ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ.

واختلف هل يؤخذ مع وجود (٦) الأنثى. فعلى القول: إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن الأمر للمصدق، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه.

وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى، فأراد المصدق أخذها، وقال صاحب المال: أنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق، أو قول المالك؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1009 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.