Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1015

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب فى زكاة الغنم

واخْتُلِفَ عن مالكٍ إذا كانت أغنامُ الناسِ كلها عجافًا لجدبٍ (١) نزلَ بهم. فروى ابنُ وهبٍ عنه أنه قال: يؤخذ منها (٢). وروى عنه أشهب أنه قال: لا يؤخذ، ولا يُبْعَثُ السعاةُ سنةَ الجدبِ (٣). وقال (٤): لأنه يأخذ ما ليس له هناك ثمن، وإن جلبه لم ينجلب (٥). قال: وإنما ذلك (٦) نظر للمساكين (٧)، وليس لأهل المواشي (٨).

وأرى إذا كانت الغنم قريبة من العمران، أو بعيدة ولها بالمكان الذي هي به ثمن، جلبت هذه، وبيعت هذه. وإن كانت على بعد ولا ثمن لها إن بيعت هناك تركت لقابل. وتكون الزكاة على تعليله معلقة بأعيان (٩) الماشية المزكاة، لا في الذمة. فإن هلكت الغنمُ (١٠) أو غُصِبت لم يكن على صاحبِ الغنمِ شيءٌ. فإن هلك بعضها كان المساكينُ شركاءَ في الباقي بقدرِ الشاةِ.

واختلف إذا كانت الغنم مختلطة جيادًا ورديئة، فأرادَ المصدق أن يأخذَ ذاتَ عوارٍ؛ لأنه أفضلُ للمساكين بغير رضا صاحبِ الماشيةِ، فأجاز ذلك ابن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1015 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.