Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1019

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب إذا اجتمع جنسان من صنف واحد في ملك واحد، ضأن ومعز وبقر وجواميس، أو إبل وبخت

وثمانين، والآخر أربعين، أخذ من كل واحدة منهما شاة. فإن كانت اثنتين وثمانين، وتسعة وثلاثين أخذ الساعي (١) الشاتين من الأكثر. وقد قال في مثلها: إنه يأخذ من كل واحدةٍ منهما شاةً (٢). فقال في أربعين بقرة وعشرين جاموسًا: إنه يأخذ تبيعًا من البقر، وتبيعًا من الجواميس (٣). فعلى هذا يأخذ من الضأن شاةً عن ستين ونصف، ثم يُضاف بقيتها إلى المعز، فتوجد المعز أكثر، فيأخذ منها؛ لأنها أكثر من الفاضل عن الستين ونصف.

وقال ابن القاسم: إذا كان جميعُها (٤) مائة وستين: عشرين ومائة ضائنة، وأربعين معزة، أخذ منها ضائنة ومعزة (٥)؛ لأن المعز أوجبت الشاة الثانية، وفيها نصابٌ. وعلى القول: إنَّ الوقصَ داخلٌ في الزكاةِ، وإن الزكاةَ تُؤخذُ عن ستين ومائة، يأخذُ الضائنة عن ثمانين من الضأنِ، ويكون بالخيارِ في الأخرى. وعلى قولِ سحنون، يأخذ شاتينِ مِنَ الضأنِ؛ لأنه نَقَصَ الأربعين عن العشرين ومائة، فتكون ستين ضائنة وعشرين معزة فيها شاةٌ من الأكثرِ، وكذلك الصنفُ (٦) الآخرِ. وإن كانت الضأنُ مائةً وإحدى وعشرين، والمعز أربعين، أخذ الشاتينِ من الضأنِ. وهذا قول ابنِ القاسم. وقال محمد بن مسلمة: الساعي بالخيار بين أن يأخذ ضائنتين؛ لأن ذلك مما يجب فيها لو لم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1019 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.