Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1022

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي الإبل]

باب (١) [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي الإبل]

وكذلك الإبلُ، إذا كان الواجبُ فيها سنًا واحدًا، بنت مخاضٍ، أو بنت لبونٍ، أو حقة، أو جذعة: أخذت من الأكثر، وإن كان فيها صنفان، وكانت ستة وسبعين (٢)، منها (٣) العراب خمسون، أَخذ من كل واحدة منها بنتَ لبونٍ، وإن كانت العرابُ ستين أخذ بنتي لبون منها، ولم يأخذ من البخت شيئًا؛ لأنه إذا أخذ بنت لبون من العراب عن نصف الجميع، وهي ثمانية وثلاثون، كان الباقي منها اثنين وعشرين من العراب (٤)، ومن البخت ستة عشر، فالعراب أكثر. وهو قول ابن مسلمة في الإبل البخت والعراب (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1022 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.