Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1056

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب [في خليط الخليط]
  3. فصل [يراعى متى وقع الطلاق والقسمة]

فصل [يراعى متى وقع الطلاق والقسمة]

ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة. ولا يخلو أن يكون الطلاق والمقاسمة بقرب مجيء الساعي، أو قبل (١) ذلك بأمد بَيِّنٍ، أو بعد أن بعد أمد الطلاق وقربت المقاسمة من مجيء الساعي، فإن وقع الطلاق والمقاسمة ومجيء الساعي في فور واحد (٢) متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق؛ لأنه لا تهمة عليهما (٣) في المقاسمة؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة، وهما في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة.

ولو وجدها الساعي ولم يقسما لم يزكها إلا على حكم (٤) الافتراق؛ لأن الوجه الذي من أجله يزكي (٥) على الاجتماع، وهو الارتفاق بالمسرح والراعي وغير ذلك، لم يكن.

وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع على حكم الخلطاء. وإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم يزكَّ على الافتراق، وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1056 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.