Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1065

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب فيمن غاب عنه الساعي أعواما، وقد زادت غنمه فيما بين ذلك أو نقصت
  3. فصل [الزمن الذي يخرج فيه السعاة]

عجافًا كلُّها، وليأخذ (١) منها (٢). وهذا أحسن إن كانت تنجلب، أو يكون لها ثمنٌ ما وإن قلَّ، وإلا أخر ذلك للعام المقبل. فإن هلكت قبل ذلك لم يكن على صاحب الماشية شيء. قيل لمالك: فمن لا يرد عليهم السعاة لبعد المياه التي تجتمع (٣) إليها المواشي. فقال: أرى على هؤلاء أن يجلبوا ما وجب عليهم إلى المدينة (٤). فقيل له: إنها ضعاف ويخاف عليها. قال: لا بد من جلبها، أو يصطلحوا على قيمتها (٥)، ثم قال: لا يسوقونها ولكن يشترون. وما كنت أرى الناس ها هنا إلا يبتاعون ذلك (٦)، وذلك حين ذكر له أنهم (٧) يشق عليهم أن يجلبوا ذلك إلى مسيرة عشرين يومًا.

قال: وأما الحوائط فلا يكلفوا حمل ما عليهم، ولا يُكلف أحدٌ حملَ زكاةِ ثمرته إلى من يلي أخذها؛ إنما يأتونهم في حوائطهم، وكذلك الزرع والماشية (٨).

قال الشيخ ﵁: وهذا أصوب، والأصل أن الناس يزكون أموالهم في مواضعها، وهناك تؤخذ منهم؛ وقد كانت السعاة والمصدقون يخرجون في زمن النبي ﷺ لمثل ذلك، وهو الذي يقتضيه قول الله ﷿: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦١]،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1065 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.