Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1081

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في نصاب ما أخرجت الأرض، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه
  3. فصل [في الحائط فيه أصناف، وفيما يجمع منها من الزكاة]

قال مالك: والأرز والذرة والدُّخْن أصناف، ولا يضم بعضها إلى بعض، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح (١). وقال الليث: القمح (٢) والشعير والسُّلْت والأرز والذرة والدُّخْن صنف يجمع في الزكاة (٣)؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه. وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها، والمقصود منها أن تعمل خبزا، وكان خبزُها صنفًا واحدًا، وجب أن يكون حبها صنفًا واحدًا.

ولا خلاف في القِطْنِيَّة أنها غير مضافة إلى ما تقدم. واخْتُلِفَ هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع، أو أصناف (٤)؟ فذكر أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا؟ (٥) وقال مالك في العتبية: الكِرْسِنَّةُ (٦) من القِطْنِيَّة.

فصل [في الحائط فيه أصنافٌ، وفيما يُجمع منها من الزكاة]

التمور كلها (٧) صنف واحد تجمع في الزكاة، وكذلك ما يزهى ولا يكون تمرًا، أو لا يزهي د نما يكون بَلَحًا على القولِ بزكاتِه، وكذلك العنب الشتوي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1081 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.