Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1092

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب فيما يخرص من الثمار، وهل يحط من الخرص لمكان ما يأكله من الثمار أصحابها، أو يعرونه، وكيف إذا أخطأ الخارص في خرصه
  3. فصل [في خرص العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح]

ثُلُثُ خَرْصِه (١).

فصل [في خرصِ العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد أو أُجيحَ]

واخْتُلِفَ إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأ، وأن في ذلك أكثر أو أقل، هل يكون ذلك كحكم مضى، أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجدَّ منه خمسة، أحب إليَّ أن يؤدي زكاته (٢)؛ لأنَّ الخراصَ اليوم لا يصيبون (٣). وقال في كتاب محمد: فإن وجد نُقصانًا فلا يعطيهم (٤). فرأى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون، قال: وإذا زاد على ما خرص، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر، لم يكن عليه إلا ما خرص (٥). وعلى قوله هذا (٦) إذا وجد نقصانًا، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر (٧)، لم يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه الخارص (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1092 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.