Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1102

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب في زكاة الفطر
  3. فصل من تجب عليهم زكاة الفطر

ابن العاص: "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ" (١)، ثم ذَكر باقي الحديث على مثل حديث ابن عمر.

واخْتُلِفَ في تأويل قول الله ﷿: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، فقيل: تزكَّى (٢) بزكاة الفطر، وصلى صلاة العيد (٣). وقيل: تَزكَّى بالإسلام وصلى الخمس؛ وهذا هو الأشبه بقوله: ﴿تَزَكَّى﴾ وإنما يقال فيمن أدى الزكاة: زَكَّى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمرٌ، وإنما تضمنت مدحَ من فعل ذلك. ويصح المدحُ على فعلِ المندوبِ.

فصل من تجب عليهم زكاة الفطر

أوجب النبي ﷺ زكاةَ الفطرِ على الحرِّ، والعبدِ، والذكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبيرِ. وروي عنه أنه قال: "عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ" (٤) وليس إسناده بذلك.

وإخراج الرجل زكاته عن يمُونه على ثلاثة وجوه: واجبة، وساقطة، ومختلف فيها. فتجب عليه عمن تلزمه نفقته من الأحرار، وهم خمسة: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوجة (٥). ولو استأجر حرًا بطعامه (٦) لم يلزمه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1102 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.