Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في جوب الحج، وبماذا يجب، وعلى من يجب، وهل هو على الفور؟
  3. فصل في الخلاف في أفضلية المشي راكبا أو ماشيا للحج

يخرج إلى العيدين ماشيًا (١).

وقال مالك: يستحب المشي إلى العيدين (٢). وقال فيمن يخرج إلى الاستسقاء: يخرج ماشيًا متواضعًا، غير مظهر لزينة (٣). وكل هذه طاعات يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللًا ماشيًا ومتواضعًا غير مظهر لزينة.

وقد رُئي بعض الصالحين بمكة (٤)، فقيل له: أراكبًا جئت؟ فقال: ما حق العبد العاصي الهارب أن يرجع إلى مولاه راكبًا، ولو أمكنني لجئت على رأسي. (٥)

وأما حج النبي ﷺ راكبًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كان يحب ما خفّ على أمته، ولو مشى لم يركب أحد ممن حج معه.

والثاني: أنه كان قد أسن، فكان أكثر صلاته بالليل جالسًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.