Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1139

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي
  3. فصل التلبية

لم يُحْدِثْ نية للعمرة.

فصل التلبية

التلبية عند الإحرام فمن كان راكبًا، فإذا استوت راحلته وكان توجهه بفور الركوب- لبّى، ومن كان راجلًا، فإذا توجه للذهاب.

وترفع الأصوات بالتلبية لحديث السائب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتهمْ بِالتَّلْبِيَةِ" (١).

قال مالك: ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه (٢). وأما المرأة فتسمع نفسها.

وتستحب التلبية على كل شرف من الأرض، وفي بطون الأودية، ودبر كل صلاة؛ فرضًا أو نفلًا.

ولا بأس بذلك في المساجد التي بين مكة والمدينة؛ لأنها ليست بمعمورة.

ولا بأس بذلك في المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأنهما مواضع للحج، وذلك الشأن فيهما، ولا يرفع في غيرها من المساجد.

قيل لمالك في الملَبيّ الذي لا يسكت، قال: لا ينبغي ذلك. ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣] (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1139 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.