Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1143

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي
  3. فصل الهدي ثلاثة: إبل، وبقر، وغنم

يجد نعلين، فليقلد ما شاء (١).

وكان ابن عمر ﵄ يقلد أذن مزادته (٢).

واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض (٣).

وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت (٤).

وهو أحسن؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي (٥) رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عِهْنٍ" (٦).

واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر (٧)، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٨).

قال الشيخ ﵁: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1143 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.