Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1146

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في الاغتسال للإحرام، والتلبية، والنية في ذلك، والحكم في الهدي فيمن معه هدي
  3. فصل [في لباس المحرم وتطييببه]

أن يقرن، فإن هو طاف وسعى للعمرة، ثم أخّر نحر الهدي لينحره عن التمتع؛ كان فيه قولان: فقال مرة: يجزئه عن دم القران. ومرة قال: لا يجزئ (١).

وكل هذا راجع إلى التقليد والإشعار، هل يجب به الهدي أم لا؟

وهذا فيما سوى الغنم، فإنها تجب على قول مالك بالنية والسوق، أو بالنية بانفرادها وإن لم تسق (٢)؛ لأنها لا تقلد ولا تشعر، فلم يبق إلا النية.

فصل [في لباس المحرم وتطييببه]

ومن المدونة قال مالك: أكره المفدم (٣) بالعصفر للنساء والرجال أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض. وكرهه للرجال في غير الإحرام (٤).

قال الشيخ ﵁: يستحب للمحرم لباس البياض، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه:

جائز إذا اخضر وازرق، أو ما أشبه ذلك.

وممنوع إذا كان بالورس (٥)، أو الزعفران، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.