Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1156

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في إفراد الحج والتمتع والقران
  3. فصل [فيما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج]

وقيل: من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة مثل ما حكى ابن حبيب.

والقياس في أهل منى وعرفة: ألا هدي عليهم إن أحرموا بالحج من مكة قبل أن يرجعوا إلى أوطانهم؛ لأن هؤلاء زادوا ولم ينقصوا، وقد كان لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يرجعوا إلى أوطانهم، ولا يكون عليهم دم المتعة إن أحرموا بالحج.

فصل [في تمتع وقران أهل مكة]

ولم يختلف المذهب في أهل مكة يتمتعون ألّا دم عليهم، واختلف إذا قرنوا، فقال مالك: لا دم عليهم (١).

وقال عبد الملك بن الماجشون: عليهم الهدي؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع (٢)، وهو أحسن، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره.

واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1156 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.