Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في مواقيت الحج والعمرة، والوقت الذي يحرم فيه الحاج
  3. فصل [فيمن تعدى الميقات]

فمن عند باب المسجد؟ قال: لا، بل من جوف المسجد (١).

وأهل مكة وكل من بها من غير أهلها سواء، وقال في المبسوط: إن شاء أَهَلَّ أَهْلُ مكة من مكة، ولا يخرج من الحرم (٢).

وكل هذا أحسن أن يحرم من حيث شاء من مكة، والاستحباب أن يكون من المسجد.

وقال مالك فيمن كان من أهل الآفاق، ودخل مكة يريد العمرة، ثم أراد أن يحرم بالحج وعليه نفس: أحب إلي أن يخرج إلى ميقاته، فيحرم منه (٣).

واستحب ابن القاسم لمن دخل مكة حلالًا، ثم أراد أن يحرم بالحج أن يخرج إلى الحل (٤)، وعلى قول مالك يستحب له أن يخرج إلى ميقاته.

فصل [فيمن تعدَّى الميقات]

تعدي الميقات على ثلاثة أوجه:

فمن تعداه وهو يريد دخول مكة لحج أو لعمرة كان عليه الدم.

وإن كان يريد دخولها لا لحج ولا لعمرة، ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات فأحرم بحج أو بعمرة؛ لم يكن عليه دم. وقال في كتاب محمد: عليه الدم، وإن كان لا يريد دخولها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فلا دم عليه (٥). وقال أيضًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.