Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1163

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في مواقيت الحج والعمرة، والوقت الذي يحرم فيه الحاج
  3. فصل [في أحوال الداخل إلى مكة]

والثاني: الدخول لقتال بوجه جائز، ذكره أبو الحسن ابن القصار، ودخول من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم ممن قرب من مكة، وكل هؤلاء يجوز أن يدخلوها حلالًا (١). والاستحباب: أن يأتي أول مرة محرمًا، فإذا تكرر منه بعد ذلك لم يكن علي شيءٌ.

والثالث: دخولها لتجارة أو لحاجة، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال ابن شهاب (٢) وأبو مصعب: لا بأس أن يدخلها حلالًا (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه استحب أن يدخلها حرامًا، وإلى هذا يرجع قوله في المدونة؛ لأنه قال: إن فعل فلا هدي عليه (٤).

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عنه أنه قال: عليه الدم (٥). وأرى أن الإحرام واجب عليه. واحتج من أباح ذلك بدخول النبي ﷺ عام الفتح حلالًا. واحتج من منع ذلك بأن مكة كانت ذلك اليوم حلالًا لما أُبيحَ فيها القتال، قال: وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أنها كانت ذلك اليوم حلالًا، ثم عادت حرمتها بعد ذلك.

قال الشيخ ﵁: حديث ابن عباس ﵁ يتضمن جواز الدخول حلالًا؛ لقول النبي ﷺ في المواقيت: "لمِنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ" (٦) وعَلَّقَ الأمر بإرادة من أراد الدخول لحج أو لعمرة، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1163 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.