Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1172

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في حج العبد والمرأة والصبي والمجنون
  3. فصل [إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم]

وأما الرمي فهو على وجهين: فإن رمى سبعة عن نفسه وعن الصبي لم يجزئ عنهما بلا خلاف. ويختلف: هل يحتسب بها عن نفسه أو عن الصبي؟ ولا يجزئ عن واحد منهما.

وإن رمى سبعة عن نفسه، ثم سبعة عن الصبيّ، ثم تقدم إلى الجمرة الأولى ففعل مثل ذلك، ثم الثالثة كذلك أجزأ عنهما قولًا واحدًا. وإن رمى الأولى بأربع عشرة حصاة، واحدة عن نفسه، وأخرى عن الصبي حتى أتم أجزأ عنهما جميعًا (١)؛ لأن ذلك تخلل لا يمنع الإجزاء. وقد قال فيمن نسي حصاة فذكر من الغد: أنه يرميها، ويبني على ما تقدم (٢).

وإذا طاف به غير محمول رمل الأشواط الثلاثة وفي بطن المسيل. واختلف إذا كان محمولًا، فقال ابن القاسم: لا يرمل به. وقال أصبغ: يرمل به (٣).

والأول أحسن؛ لأن سبب ذلك في الطواف أن يري المشركين النبي ﷺ قوة أصحابه، وكان المشركون قد قالوا: قد أوهنتهم حمى يثرب (٤). ومن طيف به محمولًا لِصغرٍ أو مرضٍ خارج عن ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1172 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.