Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1174

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في حج العبد والمرأة والصبي والمجنون
  3. فصل [في حج من طرأ تكليفه عشية عرفة]

الوصي، إلا أن يكون السعر في الطريق أو البلد الذي يوصل إليه أرخص. وإن أصاب صيدًا في الطريق (١) قبل الإحرام أو (٢) في الحرم كان في مال الوصي إذا أخرجه تعديًا. وإن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال الصبي؛ لأنه لو لم يحرم به لكان ذلك في ماله، فلم يؤثر الإحرام في ذلك شيئًا.

فصل [في حج من طرأ تكليفه عشية عرفة]

وإذا أسلم النصراني أو أعتق العبد أو احتلم الصبي أو حاضت الجارية بعرفة عشية عرفة، أو قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة- أحرم حينئذ ولبى ووقف، وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن كان العبد أو الصبي أو الجارية في إحرام مضوا على إحرامهم ذلك، ولم يكن لهم أن يحلوه، ولم يجزئه عن حجة الإسلام (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1174 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.