Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1182

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ
  3. فصل [في الرمل في الحج]

بمنزلة ما خرج وقته. وفي كتاب محمد: يعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما، وبعث بهدي.

وليس هذا بالبيّن. وأرى أن يعيد إذا كان بمكة ما لم تخرج أيام الرمي؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض (١).

ويختلف إذا خرجت أيام الرمي، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد، أم لا؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديًا لا قاضيًا. فإذا أخّر الطواف حتى يصير قاضيًا، وعليه الدم، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك.

فصل [في الرمل في الحج]

الرَّمَل (٢) في الحج في الطواف الأول، وهو طواف القدوم.

ولا يرمل في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، ولا في طواف التطوع.

واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقًا (٣) ولم يطف للقدوم، وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم؟ فقال محمد: كان ابن عمر ﵁ إذا أهَلَّ من مكة يرمل في الطواف (٤) يريد: إذا رجع من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1182 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.