Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1188

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ
  3. فصل [في الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي]

فصل [في طواف القدوم]

الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة، وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقًا. وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم، ولا دم في شيء من ذلك. واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى عرفة، فقال ابن القاسم: عليه الدم (١)، ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة. وقال أشهب: لا شيء عليه (٢) ورآه مندوبًا إليه؛ يريد: لأن أصحاب النبي ﷺ لما أحلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة، فلو كان مؤكدًا لأمرهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى التنعيم فيحرموا، ثم يدخلوا فيطوفوا (٣).

فصل [في الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي]

ويوالي بين الطواف والركوع والسعي. وإن فرق الطواف متعمدًا لم يجزئه، إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرًا، أو يكون لعذر وهو على طهارته. فإن انتقضت طهارته توضأ، واستأنف الطواف من أوله (٤). وسواء انتقضت تعمدًا أو غلبة، قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولو بنى بعد أن توضأ لرجع كمن لم يطف (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1188 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.