Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1192

  1. كتاب الحج الأول
  2. باب في أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ
  3. فصل [فيمن فرق بين الطواف والسعي]

السعي حتى أصبح، فإن كان بطهر أجزأه (١) وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه فبئس ما صنع، وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان بمكة. وإن خرج من مكة؛ أهدى وأجزأه (٢).

وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان؛ لأن هذا فرّق مختارًا، وهو قادر على أن يسعى قبل أن يصبح. فرآه مجزئًا عنه، ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته. وقوله أيضًا: إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد. استحسان، ولو كان واجبًا لرجع وإن بلغ بلده؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب، ويصح من الحائض، فلم يكن لمراعاة انتقاضها إذا بعد وجه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1192 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.