محمد: لم يصب من وقف به. قيل له: فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا أدري. فكأنه شكَّ هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. ورآه من غير عرفة (١). وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده، ولو سقط لسقط في عرنة (٢). وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من الحل. وكذا عند ابن مزين: أنه يجزئ (٣) الوقوف فيه. واستحب مالك أن يقف راكبًا؛ للحديث: "أن النبي ﷺ وَقَفَ رَاكِبًا" (٤). ويقف على الدواب ما لم يضر بها؛ لنهي النبي ﷺ أن تتخذ ظهورها كراسي (٥). ومن لم تكن له دابة فقائمًا، ولا يجلس إلا لعلة، أو لكلال.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 3, halaman 1208
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.