Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1208

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب في المبيت ليلة عرفة, أو ليالي منى, أو غيرها, وذكر أيام الحج، وموضع الوقوف بعرفة, وخطب الحج، ومتى يقطع التلبية
  3. فصل [في مكان الوقوف بعرفة]

محمد: لم يصب من وقف به. قيل له: فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا أدري. فكأنه شكَّ هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. ورآه من غير عرفة (١). وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده، ولو سقط لسقط في عرنة (٢). وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من الحل. وكذا عند ابن مزين: أنه يجزئ (٣) الوقوف فيه. واستحب مالك أن يقف راكبًا؛ للحديث: "أن النبي ﷺ وَقَفَ رَاكِبًا" (٤). ويقف على الدواب ما لم يضر بها؛ لنهي النبي ﷺ أن تتخذ ظهورها كراسي (٥). ومن لم تكن له دابة فقائمًا، ولا يجلس إلا لعلة، أو لكلال.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.