وقال روح بن يزيد: قال لي عمر بن عبد العزيز: إياك والمثلة؛ حلاق الرأس واللحية (١). فجعله مثلة وقرنه بحلاق (٢) اللحية, وقد كان للنبي ﷺ وأصحابه وفرات (٣) فحلقوا (٤). ويؤيد (٥) ذلك تقصير النساء، فلو كان مباحًا لم يقصرن؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى.
قال مالك في تقصير الرجال: يجزئ ذلك يجز، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه (٦).
وليس كذلك المرأة، وقالت عائشة ﵂: يجزئهن قدر التطريف (٧). قال مالك: وحلاق المعتمر أحب إليّ إلا (٨) أن تتقارب أيام الحج، فيقصر أحب إليَّ (٩).