Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1224

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف, وهل يحل له النساء والصيد؟
  3. فصل [في الحلق والتقصير في الحج]

وقال روح بن يزيد: قال لي عمر بن عبد العزيز: إياك والمثلة؛ حلاق الرأس واللحية (١). فجعله مثلة وقرنه بحلاق (٢) اللحية, وقد كان للنبي ﷺ وأصحابه وفرات (٣) فحلقوا (٤). ويؤيد (٥) ذلك تقصير النساء، فلو كان مباحًا لم يقصرن؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى.

قال مالك في تقصير الرجال: يجزئ ذلك يجز، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه (٦).

وليس كذلك المرأة، وقالت عائشة ﵂: يجزئهن قدر التطريف (٧). قال مالك: وحلاق المعتمر أحب إليّ إلا (٨) أن تتقارب أيام الحج، فيقصر أحب إليَّ (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1224 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.