Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
  3. [فصل في السواك]

وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها (١)، وقال ابن القاسم في "العتبية": إن مسح رأسه بإصبع واحد أجزأه (٢)، ومعلوم أن الإصبع لا تعم بالماء.

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح، وشبّهه بالتيمم، وقد يستخف مثل ذلك (٣) للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعمَّ جميعه ببلل يديه، كما عليه أن (٤) يعمّ غيره من أعضاء الوضوء بالغسل.

والفرض في مسح الرأس واحدة، وبلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما أجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس (٥).

قال القاضي أبو الحسن علي بن القصار (٦): ولو بدأ رجل من مؤخر رأسه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 29 (SanadKitab #14591, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.