Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب في الهدي يستحق أو يوجد به عيب, وما يجوز أن يؤكل من الهدايا, وإذا اختلط ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه, وإذا أطعم منه غنيا أو ذميا, والحكم في الولد واللبن, وهل تركب البدن؟
  3. فصل [في نتاج البدنة وهل تركب]

نذره للمساكين: عليه قدر ما أكل (١). ولم يجعل عليه البدل؛ لأن منع الأكل عنده أضعف من التطوع.

فصل [في نتاج البدنة وهل تُركب]

وإذا أنتجت البدنة حُمِلَ ولدُها على غيرها، فإن لم تَجْهَدْ فعليها، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب (٢) ليكبر فيبلغه، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه؛ لأنه مُعَيَّنٌ لا بدل عليه فيه إن هلك، فأشبه التطوع، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هديٌ كبير؛ لأنه كبعض أمه، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه.

ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها، فإن فعل فأضرَّ به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله.

قال مالك: وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها (٣). وقيل: لا بأس أن يشربه (٤). ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري (٥) به، أو لا يجد ما يكتريه (٦).

واختلف إذا استراح، فقال ابن القاسم: لا ينزل؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "ارْكَبْهَا" (٧). وقال إسماعيل القاضي: مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.