Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1270

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب الأصل في حديث ابن عباس
  3. فصل [فيمن حج مستأجرا وبقي معه فضلة مال]

وهو صرورة دفع جميعه في حجة واحدة، فإن لم يكن صرورة فاستحسن أن يدفع في حجة، قال (١): وإن حج به حججًا فلا بأس (٢). وقال ابن القاسم: إن كان الثلث كثيرًا أعطي لرجال في حجج (٣). وهذا إذا لم يعين من يحج بثلثه، فإن عين أُعطِي جميع الثلث، وحج عنه (٤) حجة واحدة. وهذا مفهوم قول ابن القاسم في الثاني من الوصايا (٥).

وإن لم يبلغ ما سمى من المال ما يحج به من بلد الميت استؤجر من القرب (٦) من، هذا إذا لم يسمِّ الموضع الذي يُحج عنه منه. واختلف إذا سماه، فقال ابن القاسم: يرجع المال (٧) ميراثًا. وفرَّق بين من سمى ومن لم يسمِّ (٨)، وقال أشهب:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1270 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.