Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1280

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب في حكم من فاته الحج أو أفسده
  3. فصل [فيمن أفسد حجة الإسلام أو التي نذرها]

يكون أحرم من أبعد من الميقات، فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات (١).

ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل، ومحمل قوله: -أنه لا يحرم إلا من حيث أحرم أولًا- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز؛ لأنه جاوز الميقات، وهو لا يريد دخول مكة، أو غير ذلك من العذر، ومن كان تعدى أولًا أُمِرَ الآن ألا يتعدى ميقاته. وقد قال: أستحب لمن قدم مكة بعمرة، ثم أحب أن ينشئ الحج، وعليه نفس أن يخرج لميقاته (٢). وإن كان إحرامه الأول من الميقات، فتعدى في الثاني، أو أتى به من دون الميقات- أجزأه، وعليه الهدي؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه.

فصل [فيمن أفسد حجة الإسلام أو التي نذرها]

وإن أفسد حجة الإسلام، أو حجة كان نذرها في الذمة أتى بحجة واحدة.

واختلف إذا أفسد القضاء، فقال عبد الملك: عليه حجة واحدة. وهي الأولى: حجة الإسلام، أو التي نذر. وقال ابن القاسم: يأتي بحجتين (٣). إحداهما عن الأولى التي في الذمة، والأخرى عن التي أفسد آخرًا، قال: وقد قاله فيمن أفطر يومًا من رمضان ثم أفطر القضاء؛ عليه يومان، قال: والحج مثله (٤).

وقال أصبغ: الصوم بخلاف الحج؛ لأن الحج عمل ثان أفسده فعليه قضاؤه. قال وليس بالقوي، ولا الواجب إلا القضاء عن الأول فقط. وقول عبد الملك

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1280 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.