Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1283

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب في حكم من فاته الحج أو أفسده
  3. فصل [فيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج]

وذكر أبو محمد في النوادر، فيمن قرن، ثم أفسد بالوطء، ثم قضى قارنًا متمتعًا لم يجزئه (١). ولا وجه لهذا؛ لأنه إنما أفسد عمرة لا غير ذلك، فعليه قضاؤها.

وقال عبد الملك فيمن تمتع فأفسد العمرة، ثم أنشأها بحج: أنه يأتي لقابل بالحج والعمرة (٢). لأنه أفسد متعته، وهذا مثل الأول إنما أفسد عمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج، فعليه عمرة؛ لأنها التي أفسد.

فصل [فيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج]

وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء، وعلى مَنْ أفردَ ثم فاته الحج هدي واحد. وإن أفرد ثم أفسد فهدي. وإن اجتمع فوات وفساد فهديان. وإن قرن وأفسد فثلاث هدايا: هديان في العام الأول للقران والفساد، وهدي للقران في العام الثاني. وإن قرن ثم فاته الحج كان عليه هدي الفوات وهدي القران بحَجَّة القضاء.

واختلف في هدي القران عن العام الفائت، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: عليه الدم. ومرة قال: لا دم عليه. وهو أحسن؛ لأنه إنما آل أمره إلى عمرة، ولم يتم القران. وإن اجتمع قران وفساد وفوات- كان عليه هدي الفوات والفساد والقران بحجة القضاء. ويختلف في هدي القران عن الفائت.

وقال ابن القاسم فيمن تمتع وقرن، ثم فاته الحج: عليه دم القران

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1283 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.