Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1287

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره

باشر، أو ضم أهله فأنزل أفسد (١). واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزل، فقال مالك: أفسد حجه (٢). وروى أشهب عنه: ألا شيء على من تذكر حتى أنزل، ويهدي (٣).

وقال محمد: رواية ابن القاسم أحب إلينا إذا أدام ذلك وكرره. قال: وكذلك النظر (٤).

يريد: إن كرر أفسد عند ابن القاسم، ولم يفسد عند أشهب.

ولم يختلفا إذا لم يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد، وعلى هذا: إذا قَبَّلَ امرأة أو غمز، وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل؛ ألا يفسد (٥).

وفرَّق مالك بين الصوم والحج، فقال فيمن نظر، أو تفكر ولم يدم فأنزل: عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء والكفارة (٦).

وقال في الحج: إذا لم يدم لم يفسد (٧). ولا فرق بين الموضعين، فإما أن يقال للجميع: ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه، إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع فيستخف قضاء الصوم ليسارته.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1287 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.