Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1290

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره
  3. فصل [في لباس المحرم]

ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: لا شيء عليه (١). والأول أحسن؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصت به راحلته: "لاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" ذكره مسلم (٢)، ولأن المرأة أحق بالستر، فقد أمرت ألا تستر وجهها، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل: أن يكون (٣) لها أن تستر وجهها.

وقال مالك في المرأة: لا تلبس القفازين، فإن فعلت افتدت (٤). فقال ابن حبيب: لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن عائشة.

والمنع أحسن للحديث وقد تقدم.

ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة؛ لأن لباس المخيط يجوز لها.

واختلف في هذه الأشياء، هل هي داخلة في معنى المخيط، فيمنع منها الرجل؟ فالمعروف من قوله المنع. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم. وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل (٥).

ولم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب، ويجنب ما يجنب الكبير (٦)، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل. وقال أصبغ فيمن تقلد سيفًا من غير حاجة إليه: يفتدي. وقال محمد: لا فدية عليه (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1290 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.