Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1298

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره
  3. فصل [في حلق المحرم رأس حلال]

فرق بينهما جميعًا (١) فيمنع قبل الإحرام كما يمنع بعد، وكما لا يبتدئ الإحرام في مخيط ولا يلبسه بعد. وفي البخاري ومسلم: أن النبي ﷺ قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق: "انْزِعِ الجُبَّةَ وَاغْسِلِ الخَلُوق" (٢).

فصل [في فدية المحرم]

الفدية تجب فيما تقدم ذكره إذا طال وانتفع به. واختلف إذا زال ذلك في الحضرة قبل أن ينتفع به، لو كان من الانتفاع ما لا خطب له، فقال مالك فيمن غطى رأسه أو لبس قميصًا، فنزع ذلك بالحضرة: فلا شيء عليه. وإن تركه حتى طال، وانتفع به افتدى (٣).

واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل، فقال: لا شيء عليه. وقيل: يفتدي؛ لأنه انتفع به حتى صلى به صلاة. وقال (٤) فيمن تطيب وغسله بالحضرة: عليه الفدية. قال ابن القصار: لا شيء عليه.

فصل [في حلقِ المحرمِ رأسَ حلالٍ]

وإن حلق المحرمُ رأسَ حلالٍ ولا قملَ فيه؛ فلا شيء عليه. وإن كان فيه يسيرًا أطعم شيئًا من طعام. واختلف إذا كان كثيرًا، فقال مالك: يفتدي. وقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1298 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.