Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1300

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره
  3. فصل [في حلق المحرم رأس حلال]

ويختلف في الطيب إذا غسله بفور ما استيقظ، فعلى قول ابن القصار: لا شيء عليه؛ لأنه لا ينتفع به في حالة النوم. وإنما المراعى حالة اليقظة، إلا أن يغسله بخلاف التغطية؛ لأنه ينتفع بها في حالة النوم.

وفي تقليم الأظفار الفدية (١)، وكذلك إن قلم يدًا أو رجلًا. وقال ابن القاسم: في الظفر الواحد إن أماط به أذى ففيه الفدية، وإلا أطعم شيئًا من طعام (٢). قال: وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه. وإن كان بإصبعه قروح، ولا يستطيع علاجها إلا أن يقلم أظفاره فعل وافتدى (٣).

وإن أخذ من لحيته أو من شاربه ما أماط به أذى افتدى وإن لم يمط أذى أطعم شيئا من طعامه، ولا يستظل المحرم ما يقرب من رأسه فإن فعل افتدى وإن كان بعيدا فلا شيء عليه فإن كان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدى وإن كان نازلا بالأرض لم يستظل تحتها فإن فعل افتدى. ولا بأس أن يكون في ظلها خارجًا عنها. وكذلك إن كان ماشيًا؛ فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان خارجًا عنها، ولا يمشي تحتها. واختلف إذا فعل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1300 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.