Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1302

  1. كتاب الحج الثالث
  2. باب في فدية الأذى وأين يخرج

إن كان وصل إلى موضعه، ولا يؤخره ليبعثه، ويجعله هديًا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجزئ النسك إلا بمكة. ورأيا أنه دم وجب عن أمر تعلق بحج أو عمرة؛ فوجب أن يراق بتلك المواضع مثل غيره مما وجب عن الحج. وقال الشافعي في الطعام مثل ذلك؛ أنه يطعم بمكة. وهذا يحسن على القول أنه على الفور (١)، وليس له إن خرج عن مكة ووصل إلى بلاده أن يؤخر إخراجه حينئذ. وقال مالك: يطعم مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لكل مسكين من طعام ذلك البلد (٢) وإن كان عيشهم الشعير أطعم منه مدين مدين.

وقال محمد: إن أطعم من الذرة نظر مجزأه من القمح، فيزيد من الذرة قدر ذلك (٣).

وليس هذا بالبين، ولا يصح أن يجعل القمح أصلًا، وقد أمر النبي ﷺ بمدين لكل مسكين (٤).

وغالب أقواتهم حينئذ التمر. وفي كتاب أبي داود أن النبي ﷺ أمره بثلاثة آصع تمر (٥). فالتمر الأصل، ومدان من تمر قوت الرجل في يومه بين غدائه وعشائه، والكفارة عن العمد والخطأ والنسيان. ومن اضطر إلى ذلك ففعله لوجه جائز عن ضرورة سواء. ولا يجوز لأحد أن يأتي ذلك اختيارًا ويكفِّر؛ لأن ذلك انتهاك لمحارم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1302 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.