Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 1314

  1. كتاب الحج الثالث
  2. [باب في تحريم الصيد على المحرم]
  3. فصل في ذبح المحرم للصيد

إراقة دمه كان بأمره. واختلف إذا لم يكن بأمره، فذهب عثمان ﵁ إلى أنه ذكي، ويجوز أكله للحلال ولغير من ذبح له من المحرمين، وقال لأصحابه: كلوا، فإنما صيد من أجلي (١). وقد يكون ذلك منه على وجه الاستحسان في امتناعه؛ حماية لئلا يتذرع المحرم للاصطياد؛ لأنه لا يكون ذكيًا غير ذكي.

وقال مالك وغيره من أصحابه: ليس بذكي، ولا يأكله حلال ولا حرام (٢).

واختلف بعد القول بمنع الأكل منه: إن أكل منه من ذبح من أجله على ثلاثة أقوال: فقيل عليه جزاؤه. وقيل: لا شيء عليه (٣). وقيل: إن علم فعليه الجزاء، وإلا فلا (٤).

وإن أكل منه محرم غير من ذبح من أجله، وهو لا يعلم، فلا شيء عليه.

واختلف إذا علم هل عليه جزاؤه؟ وألا جزاء في ذلك كله أحسن؛ لأن الجزاء إنما يتعلق بإتلاف نفس الصيد وإراقة دمه، وقد كان الاصطياد والذبح، لم يلزم صائده ولا ذابحه جزاء، وإن كان ذلك لم يلزم بالأكل. وإن أشرك بالنية فذبح لنفسه وللمحرمين فهو أخف. ويجوز أكله للحلال والحرام؛ لحديث أبي قتادة (٥) إلا أن يكون ذبحه لنفسه في معنى التبع، ولولا من معه لم يذبحه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1314 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.